responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 56
(75/س[1] - 38/س4) وإذا ( [1011] ) أهدي [إلى ( [1012] ) ] الخليفة، أو إلى زوجته، أو إلى ولده، فذلك كله يوضع في بيت المال. والنقول كثيرة في هذه المسألة. يضيق ( [1013] ) هذا الكتاب عن استيفائها ( [1014] ) وقد ذكرنا ما فيه كفاية لمن اتبع الهدى. وأما هدية السلطان إلى ملك العدو، فإن كان يعلم أن ملك العدو، يخشى من شوكته وقوته، وفي الهدية له دفع شره، فلا ( [1015] ) بأس بأن ( [1016] ) يهدي إليه. مع إظهار عزة الإسلام. فقد روي [عن رسول الله (244) - صلى الله عليه وسلم - أنه] ( [1017] ) أهدى [عجوة] ( [1018] ) إلى أبي سفيان. وأبو سفيان كان يومئذ حرباً ( [1019] ) علينا.
الفصل الحادي عشر
[في ذكر أحكام] ( [1020] ) البغاة والخوارج على السلطان
(76/س[1]) والكلام في هذه المسألة يقع في / مواضع:
الأول: في تفسير أهل البغي.
(51/س2) الثاني: [في بيان، / هل يجوز لنا أن نبدأ بالقتال، أم [لا ( [1021] ) ] نبدأ حتى يبدؤونا؟] ( [1022] ) .
الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا؟ .
الرابع: في بيان حكم من يؤخذ ( [1023] ) منهم، وهل ( [1024] ) يقتل أم لا؟ .
(37/س3 - 37/ب)
الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ منهم وما لا يمنع.
/ السادس: في بيان ما يعمل بأموالهم ونسائهم / إذا قدرنا ( [1025] ) عليهم.
السابع: في بيان [حكم ( [1026] ) ] من يقتل منهم [في ( [1027] ) ] حالة ( [1028] ) القتال، هل ( [1029] ) يغسل ويصلي عليه أم لا؟ .
الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل العدل في مقاتلتهم ( [1030] ) ] ( [1031] ) وهل يغسل ويصلي عليه أم لا؟
(39/س4) (77/س[1]) التاسع: في بيان أنه إذا قتل الباغي أحداً من أهل العدل في حالة القتال، ثم ظهرنا ( [1032] ) عليهم ( [1033] ) ، هل يقتص للعادل منه؟ / وهل إذا كان الباغي قد مات أو قتل وترك مالاً. هل تؤخذ دية المقتول العادل / من ماله [أم لا؟] ( [1034] )

[1011] ( [1011] ) في ب: "فإذا " [1012] ( [1012] ) سقط من: ب [1013] ( [1013] ) في ب، س1: "ويضيق " [1014] ( [1014] ) في ب، س2، س3، س4: " استيعابها " [1015] ( [1015] ) في س2، س3، س4: "لا بأس " [1016] ( [1016] ) في س2، س3، س4: "أن " [1017] ( [1017] ) في س1: "أن النبي صلى الله عليه وسلم - " [1018] ( [1018] ) سقط من: س1 [1019] ( [1019] ) في س1: حربيا [1020] ( [1020] ) في س2: "في أحوال وذكر " [1021] ( [1021] ) سقط من: س1 [1022] ( [1022] ) في س1: "أنه هل يجوز للبغاة أن يبدؤوا بالقتال أم نبدأ حتى يبدؤونا؟ ". وفي س2، س3، س4: "في بيان أنه هل يجوز أن يبدؤوا بالقتال، أم لا يبدؤوا حتى يبدؤونا " [1023] ( [1023] ) في س2، س3، س4: "يوجد " [1024] ( [1024] ) في ب، س1: "وأنه وهل " [1025] ( [1025] ) في س2، س3، س4: " قدر ". [1026] ( [1026] ) سقط من: س2، س4 [1027] ( [1027] ) سقط من: س2، س3، س4 [1028] ( [1028] ) في ب: "حال " [1029] ( [1029] ) في س2، س3، س4: "من أنه هل " [1030] ( [1030] ) في س1: "قتالهم " [1031] ( [1031] ) في س3: "منهم من أهل العدل في مقابلتهم " وفي س4: "منهم من أهل العدو في مقاتلتهم " [1032] ( [1032] ) في ب، س2، س3،: "ظهر " وفي س4: "يظهر " [1033] ( [1033] ) في س2، س3، س4: "عليه " [1034] ( [1034] ) سقط من س1
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست